پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص525

الذي ذكر فيها – إليه ومناسبته له يقتضي ان يراد منه سلطنة الصبي على امواله وتصرفه فيها كيف يشاء، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون تصرفه فيها باذن وليه أو بدونه، ومن الظاهر ان هذا المعنى لا يتحقق بمجرد اجراء الصيغة.

واذن فالطائفة المزبورة تمنع عن كون الصبي مستقلا في معاملاته ولو كان ذلك باذن وليه، وعليه فلا ظهور فيها بوجه في سلب عبارات الصبي، بل المعاملة الصادرة من الصبي في امواله إذا وقعت على نحو استقلاله فيها لم يحكم بفسادها مطلقا لانه غير مسلوب العبارة، فإذا اجازها الولي حكم بصحتها، لان العقد المزبور وان كان صادرا من الصبي حدوثا ولكنه عقد للولي بقاء، ومن الظاهر ان عدم نفوذها من حيث صدورها من الصبي لا ينافي نفوذها من جهة اضافتها الى الولي.

والى ذلك اشار المصنف، واليك نصه: لكن الانصاف ان جواز الامر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لان الجواز مرادف للمضي، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الاجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف.

والذي يدل على صدق مقالنا من نفس تلك الروايات هو وقوع الاستثناء في جملة منها بقوله (عليه السلام): الا أن يكون سفيها أو ضعيفا، ووجه الدلالة هو ان السفيه ليس مسلوب العبارة، واذن فيعلم من الاستثناء ان المراد من عدم نفوذ امر الصبي فيها انما هو عدم استقلاله في التصرف.

الطائفة الثانية: ما دل على رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم (1)، وقال

1 – عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال على (عليه السلام): أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتي يحتلم، وعن المجنون حتي يفيق، وعن النائم حتي يستيقظ (الخصال: 93 و 175، عنه الوسائل 1: 45)، مجهول بمحمد بن عبد الله الحضرمي وغيره.