مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص524
الطائفة الاولى: الروايات (1) الدالة على أن امر الصبي لا ينفذ، ولكن الظاهر ان هذه الروايات بعيدة عن مقصود المستدل، لانها صريحة في المنع عن نفوذ امر الصبي في البيع والشراء وغيرهما.
ومن البين ان الظاهر من عدم نفوذ امر الصبي المنع عن استقلاله في امر المعاملة وتسلطه عليها نحو تسلط البالغين على اموالهم وشؤونهم، إذ لا يقال لمجرى الصيغة فقط ان امر المعاملة تحت يده، ومن هنا لا يجري عليه ما جرى على المتعاملين من الشرائط والاحكام.
وبتعبير آخر ان لفظ الامر المذكور في هذه الطائفة وان كان بمفهومه اللغوي شاملا لاي فعل يصدر من الصبي ولكن اسناد لفظ يجوز –
1 – عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء.
والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتي يبلغ خمس عشر سنة (الكافي 7: 197، مستطرفات السرائر: 428، عنهما الوسائل 1: 43)، ضعيف بعبد العزيز العبدي وغيره.
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متي يجوز أمره، قال: حتي يبلغ اشده، قال: قلت: وما أشده، قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو اقل أو اكثر ولا يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا (تفسير العياشي 2: 291، عنه تفسير البرهان 2: 419، المستدرك 1: 88).
وعن محمد بن على بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها (الفقيه 4: 164، عنه الوسائل 18: 411)، مرسل.
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين.
وجاز له كل شئ من ماله الا أن يكون ضعيفا أو سفيها (الخصال: 495، عنه الوسائل 18: 412، المستدرك 1: 87)، حسن بالحسن بن على المعروف بابن بنت الياس.