پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص523

دفع ماله إليه على بلوغه ورشده يدل على أن المنع عن دفع المال إليه انما هو لاجل عدم البلوغ، وعليه فيعم الحكم غير اليتيم ايضا، على أن الاية الكريمة تشمل لمن كان له الجد ولكن مات أبوه، وكذلك يعم الحكم منكان أبوه حيا ايضا لعدم الفصل جزما.

2 – تصرف الصبي مستقلا باذن الولي

الجهة الثانية: في جواز تصرفات الصبي في امواله مستقلا مع اذن الولي بذلك.

قد ظهر حكم هذه الجهة من الجهة الاولى، بديهة ان الولي لا يجوز له ان يدفع مال الصبي إليه ويأذن له في البيع والشراء وامثالهما، فان جواز ذلك يتوقف على بلوغه ورشده والا فهو محجور عليه في التصرف في امواله.

3 – مباشرة الصبي اجراء العقود

الجهة الثالثة: في صحة مباشرة الصبي العقود أو الايقاعات في امواله باذن الولي أو يكون وكيلا من قبله في ذلك وعدم صحتها؟ لا اشكال في ان الاية المباركة لا تدل على عدم جواز ذلك، فان الممنوع فيها هو دفع مال اليتيم إليه ليكون هو المتصرف فيه باستقلاله، فلا تعم ما إذا باشر انشاء عقد أو ايقاع في ماله باذن من الولي.

ومع ذلك فقد يقال بأن الصبي مسلوب العبارة للروايات الواردة في عدم نفوذه امره، وفي رفع القلم عنه، وفي كون عمده وخطأه واحدا، ولكن لا دلالة في شئ من هذه الروايات على الرأي المذكور.

وتوضيح ذلك: ان هذه الروايات على ثلاث طوائف