مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص522
انه هل له تصرف صالح أم لا، وانما يحصل هذا المعنى باعطاء شئ من المال ليتصرف فيه فيرى تصرفه كيف يكون، فان احسن فيه كان راشدا والا كان على سفهه.
وهذا الاختبار يحصل بأي تصرف من التصرفات السائغة في نفسها بدليل صحة الاستثناء، ضرورة انه يصح ان يقال: وابتلوا اليتامى الا فيالتصرف الفلاني، واذن فتدل الاية الشريفة على جواز تصرفات الصبي مستقلا على وجه الاطلاق.
ويرد عليه ان اختبار الصبي لا يتوقف على دفع ماله إليه ليستقل بالتصرف فيه، بل يمكن ذلك بمباشرة البيع والشراء بنظارة الولي أو بنظارة شخص منصوب من قبله أو بمباشرته مقدماتهما ليتصدى الولي ايقاعهما بنفسه.
وبتعبير آخر ان الممنوع قبل العلم بالرشد انما هو اعطاء اليتيم جميع ماله ليستقل بالتصرف فيه، اما اعطاؤه طائفة من ماله لكي يتصرف فيها تحت مراقبة الولي ونظارته لاجل الاختبار والابتلاء، فلا منع فيه بوجه، بل هذا هو المأمور به في هذه الاية المباركة.
والسر في ان الاختبار لابد وان يكون قبل البلوغ هو انه لو كان ذلك بعد البلوغ لزم حجرهم عن اموالهم في زمان الاختبار، وهو مناف لقاعدة سلطنة الناس على اموالهم وسبب لمنع تصرف المالك في ماله بلا موجب.
وتدل على ما ذكرناه – من عدم جواز تصرف الصبي في ماله بدون اذن الولي – الروايات الاتية، فانها تدل على أن امر الصبي لا يجوز ما لم يبلغ الحلم.
ثم ان المذكور في الاية المباركة وان كان هو اليتيم الا أن تعليق جواز