مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص519
علي الامر بامر الصبيان بالصلاة والصوم، وقد ذكرنا في مبحث الاوامر من علم الاصول ان الامر بالامر امر بالفعل حقيقة، إذ الغرض منه ليس الا تحقق ذلك الفعل في الخارج، فيكون الامر بالامر طريقا إليه الا أن تكون هنا قرينة حالية أو مقالية تدل على الموضوعية، ولكنها منتفية في تلكالروايات.
ويضاف الى ذلك انه ورد في جملة اخرى من الروايات (1) تكليف
1 – عن الفضيل بن يسار قال: كان على بن الحسين (عليهما السلام) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء (الكافي 3: 409، التهذيب 2: 380، 8: 111، عنهم الوسائل 4: 21).
وعن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) في الصبي متي يصلي، قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متي يعقل الصلاة وتجب عليه، قال: لست سنين (التهذيب 2: 381، الاستبصار 1: 408، عنهما الوسائل 4: 19)، صحيحة.
هذه الرواية محمولة على الاستحباب لما دل على عدم وجوبها عليه.
وعن عبد الله بن فضالة، عن الصادق أو الباقر (عليهما السلام) في حديث، قال: سمعته يقول: يترك الغلام حتي يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتي يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب عليها (الفقيه 1: 182، عنه الوسائل 4: 20).
وعن اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام (التهذيب 2: 381، الاستبصار 1: 408، عنهما الوسائل 19: 490).
هذه الرواية ايضا محمولة على الاستحباب لما عرفته قريبا.
وعن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضي حجة الاسلام حتي يكبر (الفقيه 2: 267، عنه الوسائل 11: 48).
وعن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير، فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج، فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه (الوافي: 8، باب 23 حج المملوك والصبي: 52).
والى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المزبورة وغيرها.