پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص517

ونجاسته مثلا موضوع لاحكام الزامية بالنسبة الى المكلفين ولا ترتفع تلك الاحكام بحديث الرفع، نعم الاحكام الالزامية المترتبة على الكفر ترتفع عن الصبي لا محالة.

ومن هنا لا يحكم عليه باحكام الارتداد، فلا تبين زوجته منه مثلا ما لم يبلغ مرتدا.

ومما ذكرناه ظهر لك انه لو ارتد ولد المسلم ثم مات لم يجب تغسيله ولا سائر تجهيزاته، فانها مترتبة على الاسلام والمرتد ليس بمسلم.

هل ترتفع عن الصبي بحديث الرفع الاحكام الفرعية التي هي كالاسباب بالنسبة الى مسبباتها، كالنجاسة والجنابة ونحوهما، أم لا.

الظاهر انها لا ترتفع بالحديث المزبور، لان الحكم المرفوع بذلك لا بد وان يكون مترتبا على فعل الصبي بما هو فعله، وحينئذ فلا يشمل ذلك امثال الامور المذكورة لانها مترتبة على عنوان خاص، كالنجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة والجنابة المترتبة على عنوان الوطي.

وعليه فإذا لاقي بدن الانسان جسما نجسا جهلا لم يمكن الحكم بعدمتأثير النجاسة فيه من ناحية حديث الرفع، فان تنجس الملاقي لم يترتب علي الملاقاة بما هو فعل الانسان لكي يرتفع ذلك بحديث الرفع بل هو مترتب على نفس الملاقاة.

ومن هنا لا يفرق في تحقق النجاسة بين كون الملاقاة بالارادة والاختيار وبين كونها بالجهل أو الغفلة أو النسيان أو بالقهر.

صحة عبادات الصبي

العبادات اما واجبة ومستحبة: أما العبادات المستحبة، فلا شبهة في صحتها عن الاطفال، لان ادلتها