پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص514

الاعتناء باسلام الاول ولا من جهة الاعتناء بكفر الثاني، بل لاجل التبعية التي هي من المسلمات بين الفقهاء ومن محكمات الفقه التي لا تشوبها شائبة خلاف، بل ادعى غير واحد من الاعلام الاجماع على ذلك.

ويضاف الى ذلك قيام السيرة المستمرة على ترتب آثار الكفر على اولاد الكفار من الاسر والتملك ونحوهما، على أن ذلك مقتضى جملة من الروايات (1).

والجواب عن ذلك ان المقدار المتيقن من الاجماع والسيرة انما هو الطفل غير المميز والذي لا يتمشى منه الاسلام والكفر، أما ولد الكافر المميز المظهر للاسلام فلا اجماع ولا سيرة على المعاملة معه معاملة الكفر، وكذلك ولد المسلم إذا اظهر الكفر وهو مميز فانه لا دليل على المعاملة معه معاملة الاسلام من الحكم بطهارته ووجوب تجهيزه إذا مات.

1 – روي وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهم السلام)، قال: قال على (عليه السلام): أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة (الفقيه 3: 317)، ضعيف بوهب بن وهب.

وعن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث، قال: كفار والله اعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل آبائهم (الفقيه 3: 317)، صحيحة.

الحنث: الذنب والاثم.

وفي حديث آخر: أما اطفال المومنين فيلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم، وهو قول الله عزوجل: بايمان الحقنا بهم ذريتهم، (الكافي 3: 248)، مرسلة.

وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: والذين آمنواواتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، قال: قصرت الابناء عن عمل الاباء فألحق الله عزوجل الابناء بالاباء لتقر بذلك اعينهم (توحيد الصدوق باب في الاطفال: 404)، مجهولة بالحضرمي.