مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص513
اطلاق هذه الروايات يشمل البالغ وغيره، إذ لا ينبغي الاشكال في قبول اسلام الصبي المميز والحكم بترتب احكام الاسلام عليه، لان المدار في ذلك انما هو اظهار الشهادتين، بل قد يكون بعض الاطفال أقوى ايمانا من أكثر البالغين ومتمكنا من الاستدلال على وجود الصانع وارساله الرسل وانزاله الكتب على نحو لا يتمكن منه الا الخواص.
نعم لا تترتب الاحكام الالزامية على صغارهم وان كانوا مميزين، وهكذا طفل المسلم إذا ارتد عن دينه، وذلك لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، كما ارتفع قلم التكليف عن أولاد المسلمين ما لم يصلوا الى حد البلوغ.
وعلى الجملة ان مقتضى الاطلاقات هو الحكم باسلام الصبي المميز إذا اظهر الاسلام، كما ان مقتضاها هو الحكم بكفر ولد المسلم إذا اظهر الكفر وكان مميزا، نعم لا يحكم عليه باحكام الارتداد لرفع القلم عنه.
قيل: ان الحكم باسلام ولد المسلم وكفر ولد الكافر ليس من جهة