پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص512

وقد عرفت – في الحاشية – عن الشافعية انه إذا نطق ولد الكافر بالاسلام لم ينفع اسلامه، ولكن الظاهر هو الاول، وذلك لان الكفر والاسلام امران واقعيان يصدران من كل مميز وان لم يكن بالغا، ومن هنا يعنون ولد الكافر بعنوان ابيه ويطلق المجوسي على ولد المجوسي، ويقال النصراني لولد النصراني، ويطلق اليهودي على ولد اليهودي، وهكذا، كما انه يطلق المسلم على ولد المسلم.

ويضاف الى ذلك ان الاسلام يدور مدار الاقرار بالشهادتين، وبذلك يحرم ماله ودمه، والروايات الدالة على هذا متظافرة من الفريقين (1)، فان

1 – عن سماعة، عن الصادق (عليه السلام): الاسلام شهادة ان لا اله الا الله، والتصديق برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس (الكافي 2: 25).

وعن سفيان بن السمط، عن الصادق (عليه السلام): الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الاسلام (الكافي 2: 24).

وعن أبي هريرة انه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا: لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله (صحيح البخاري باب قتل من أبي قبول الفرائض: 50).

وعنه، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: اقاتل حتي يشهدوا ان لا اله الا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله (صحيحمسلم باب الامر بقتال الناس حتي يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله 1: 39).

وعن اوس الثقفي، قال: دخل علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونحن في قبة في مسجد المدينة، فاتاه رجل فساره بشئ لا ندري ما يقول، فقال ( صلى الله عليه وآله ): اذهب قل لهم يقتلوه، ثم دعاه فقال: لعله يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، قال: نعم، فقال: اذهب فقل لهم يرسلوه امرت ان اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإذا قالوها حرمت على دماؤهم وأموالهم الا بحقها وكان حسابهم على الله (كنز العمال في حكم الاسلام طبعة دائرة المعارف العثمانية 1: 2