مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص510
شروط المتعاقدين
– البحث حول تصرفات الصبي
قوله ( رحمه الله ): المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي (1).
اقول: المشهور بين اصحابنا (قدس سرهم) هو بطلان عقد الصبي، فعن الشيخ في المبسوط (2) والخلاف انه لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه اذن له الولى أم لم يأذن، وعن الغنية (3) دعوى الاجماع على ذلك.
وعن العلامة في التذكرة: ان الصبي محجور عليه بالنص والاجماع،سواء أكان مميزا أم لا، وهو محجور عن جميع تصرفاته الا ما استثنى، كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية واذنه في الدخول على خلاف في ذلك (4).
وعن الشهيد انه نسب الى المشهور بطلان معاملات الصبي (5).
نعم عن الشيخ وبعض آخر انه يجوز بيع الصبي إذا بلغ عشر سنين، اما جواز تصرفه عند العامة ففيه تفصيل المذاهب (6).
1 – الدروس 3: 192، الكفاية: 89، حكي عنهما في المناهل: 286.
2 – المبسوط 3: 3.
3 – الغنية: 210.
4 – التذكرة 2: 73.
5 – الدروس 3: 192.
6 – الحنفية قالوا: ان الصبي إذا كان غير مميز لا ينعقد شئ من تصرفه، أما إذا كان مميزا فتصرفه على ثلاثة اقسام: لانه اما ان يكون ضارا بماله ضررا بينا، كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة، واما ان يكون نافعا بينا كقبول الهدية والدخول في الاسلام، واما ان يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، أما الاول فلا شبهة في عدم نفوذه وان اجازه الولي، وأما الثاني فلا شبهة في نفوذه وان لم يجزه الولي، أما الثالث فينعقد موقوفا على اجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن – فقه المذاهب 2: 363.
وعن المالكية: انه إذا تصرف الصبي المميز بيع وشراء ونحوهما من كل عقد فيه معاوضة فان تصرفه فيه يقع موقوفا، ثم ان كانت المصلحة في اجازته تعين على الولي أن يجيزه، وان كانت المصلحة في رده تعين على الولي ان يرده – فقه المذاهب 2: 364.
وعن الشافعية: انه لا يصح تصرف الصبي، سواء كان مميزا أو غير مميز، فلا تنعقد منه عبارة ولا تصلح له ولاية لانه مسلوب العبارة والولاية، فإذا نطق ولد الكافر بالاسلام لم ينفعاسلامه ولو تولى نكاحا لا ينعقد الا أن الصبي المميز تصح عبادته كما يصح اذنه للغير بدخول الدار – فقه المذاهب 2: 365.
وعن الحنابلة: ان تصرف الصبي الذي لا يميز باطل مطلقا، أما الصبي المميز فانه يصح إذا اذنه الولي – فقه المذاهب 2: 366