پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص509

وعلى هذا فلا تنافي هذه العبارة مع ما ذكره ( رحمه الله ) سابقا، من أن البدلبدل عن السلطنة، فان مراده في كلا الموضعين هو ما ذكرناه.

ثم انك قد عرفت انه على القول بثبوت بدل الحيلولة فانه لا يثبت الا في الموارد التي يتعذر الوصول الى العين، بحيث لا يتمكن المالك من الانتفاع بها، وقد تقدم ذلك قريبا، وهذا لا يجري في صورة امتزاج العين بعين اخرى، ضرورة امكان الانتفاع بها غاية الامر كون العين الممتزجة مشتركة بين المالكين، وعليه فيجب على الغاصب اعطاء الارش للمالك لان الشركة عيب في العين المغصوبة.

ثم ان المناط في ثبوت بدل الحيلولة – على القول به – انما هو عدم تمكن الغاصب من رد العين على مالكها، سواء أكان المالك بنفسه متمكنا من ذلك أم لا، ضرورة ان وضع اليد على مال الغير سبب لثبوت ضمانه علي الاخذ لقاعدة ضمان اليد وإذا تلف وجب عليه بدله الحقيقي من المثل أو القيمة، ومع ضياعه أو اغتراقه في البحر وجب عليه بدل الحيلولة، واذن فتمكن المالك من الوصول الى ماله لا يرفع الضمان عن الغاصب وهذا واضح لا ريب فيه.