مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص507
والجواب عن ذلك ان الملكية من الاحكام الشرعية وهي غير مسببة عن الموجودات الخارجية، وانما هي فعل اختياري للمولى وتابع لكيفية جعله من حيث السعة والضيق، وعليه فاسراء احكام المقتضيات الخارجية والموانع التكوينية الى الاحكام الشرعية بلا موجب، بلالمتبع في هذه الموارد دلالة الدليل.
ومن الواضح ان الدليل قد دل على أن الخل يملك بالهبة والارث ونحوهما، ولكنه إذا انقلب خمرا خرج عن الملكية وحينئذ فلو عاد الى حالته الاولى كان الحكم بملكيته للمالك الاول محتاجا الى دليل، وهو منفي في المقام.
9 – هل يعود البدل الى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟ هل الغرامة المدفوعة تعود الى الغارم بمجرد طرو التمكن؟ ذكر المصنف انه إذا تمكن الغاصب من رد العين المغصوبة الى مالكها وجب عليه ذلك وجوبا تكليفيا فقط، ولا تكون عليه عهدة جديدة بالنسبة الى العين وراء العهدة السابقة التي افرغها باداء البدل، وإذا اعطاها لمالكها الاول عادت الغرامة الى ملك الضامن ثانيا، لانها كانت بدلا عن السلطنة الفائتة، والمفروض عودها الى مالكها برد العين.
ولو تسامح الضامن في دفع العين بعد تمكنه منها لجاز للمالك مطالبتها، لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ): ان الناس مسلطون على اموالهم، ولا يجوز للضامن حبس العين ومطالبته بالغرامة من المالك، لان البدل انما كان بدلا عن السلطنة الفائتة لا عن القدرة على دفع العين فمتي ما لم ترجع السلطنة لا يكون للضامن حق في مطالبة الغرامة، وإذا تلفت العين قبل دفعها الى مالكها استقر ملك مالكها على الغرامة.