مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص506
ج – حكم حق الاختصاص بعد اداء البدل الناحية الثالثة: انك قد عرفت قريبا ثبوت حق الاختصاص في العين التي سقطت عن المالية وخرجت عن الملكية، ولا ريب في ان هذا الحق للمالك قبل ان يأخذ البدل من الغاصب، وانما البحث في ان الحقالمزبور هل ينتقل الى الغاصب بعد اداء البدل أم يبقي للمالك فقط؟ ظاهر المصنف هو الثاني، وأيد رأيه هذا بأنه لو صار الخل المغصوب خمرا ثم انقلبت الخمر خلا لوجب رده الى مالكه بلا خلاف في ذلك، ووجه التأييد ان لزوم رد الخل المزبور الى مالكه ليس الا من جهة بقاء حقه فيه الذي يسمى بحق الاختصاص.
وقد أجاب شيخنا المحقق (1) عن هذا التأييد بأن وجوب رد الخل الى مالكه لا يكشف عن بقاء حق الاولوية فيه، بل ليس هذا الا من قبيل عود الملك الى مالكه فيكون من باب رد الملك لا من باب رد ما يكون المالك اولى به.
والسر في ذلك ان الملكية يتسبب من الاسباب العديدة، كالارث والبيع والهبة والصلح والحيازة، ومن المعلوم ان هذه الاسباب إذا اقترنت بمانع سقطت عن التأثير وإذا ارتفع ذلك المانع اثرت اثرها.
وعليه فما يقتضي حدوث الملكية في المثال المزبور من العقد وغيره باق على حاله، ولكنه سقط عن التأثير بقاء لاقترانه بالمانع، وهو انقلاب الخل خمرا، فإذا زال المانع اثر المقتضي اثره من دون ان يثبت هنا حق الاولوية عند سقوط المقتضي عن التأثير – انتهى ملخص كلامه.
1 – حاشية المكاسب للمحقق الاصفهاني: 111.