پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص505

فهل يضمن بدله من المثل أو القيمة، أم يجب عليه وقتئذ رد العين المغصوبة بنفسها؟ ومثال ذلك هو ان يغصب خل غيره فصيره خمرا ثم انقلبت الخمر خلا، قد يقال بضمان البدل، بداهة ان المغصوب غير موجود بعينه لانعدامه بزوال صورته النوعية والموجود ثانيا غيره لتخلل العدم بينهما،ومن البين ان المعدوم لا يعاد، وقد يقال بضمان العين نفسها لان الموجود ثانيا عين الاول في نظر اهل العرف.

والتحقيق ان هنا مسألتين: احداهما قبل أداء البدل، والثانية بعد أدائه.

أما المسألة الاولى، فالظاهر انه يجب على الغاصب اداء العين نفسها، لما ذكرناه مرارا من أن الثابت في الذمة ابتداء انما هو نفس العين فيجب عليه ردها على مالكها وإذا تلفت العين انتقل الضمان الى بدلها من المثل أو القيمة.

ومن الظاهر انه إذا عادت العين ثانيا فثبوت الضمان فيها أولى من ثبوته في بدلها لكونها جامعة لجميع الخصوصيات التي كانت موجودة في العين المغصوبة بداءة، ولا يفرق في ذلك بين كون العائد عين الاول أو غيره.

أما المسألة الثانية، فالظاهر انها من صغريات ما اسلفناه قريبا، من أن العين إذا تلفت واعطي الغاصب بدلها للمالك سقط ضمانه بنفس العين علي وجه الاطلاق وان رجعت ثانيا الى نظام الوجود.

الوجه في ذلك هو ان ادلة الضمان من السيرة وغيرها قد سقطت كلها بمجرد اداء البدل، وليس هنا دليل آخر يقتضي الضمان بالعين ثانيا.