پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص504

فتحصل أن الحديث المذكور اجنبي عما نحن فيه بالكلية، لان شيئا من موارده لم يحرز في المقام، وعلى هذا فلو حاز أحد ميتة حيوان لاحد وشك في كونها ملكا له أم لا، فان الاصل عدم صيرورته ملكا له.

الا أن يقال ان موضوع دليل السبق انما هو الشئ الذي لا يكون موردا لحق أحد أو ملكه، فانه حينئذ يمكن احراز ذلك بالاصل، ولكن دون اثباته خرط القتاد.

والتحقيق ان حق الاختصاص أمر ثبت بالسيرة الشرعية والعقلائية فانها قائمة على ثبوت ذلك للمالك في املاكهم التي سقطت عن المالية والملكية بالجهات العارضة، كالماء على الشط، والحيوان المملوك إذا مات، والاراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا، سواء كان يأخذها من ملاكهم غصبا ويجعلها طرائق وشوارع كما هو مرسوم البلدان في العصر الحاضر، وقد قامت السيرة الشرعية والعقلائية على المنع عن مزاحمة الاجانب عن تصرف الملاك في أشباه الامور المزبورة ما لم يعرض عنها ملاكها.

ومن هنا لو مات حيوان أحد ثم احيي بدعاء نبي أو وصيه فانه لا يتوهم أحد كونه من المباحات الاصلية وان المالك وغيره متساويان فيه، بل يحكم العقلاء والمتشرعة بان ذلك الحيوان ملك لمالكه الاصلي، وكذلك الخل إذا صار خمرا ثم عاد خلا وهذا واضح لا يحتاج الى مزيد بيان واقامة برهان.

ب – ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟ الناحية الثانية: انه إذا اخذ الغاصب مال غيره، ثم اخرجه عن صورته النوعية الاولى الى الصورة النوعية الاخرى، ثم ارجعه الى سيرته الاولى