پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص502

من الاخبار (1) فإذا ارتفعت الملكية والمالية، ولكنا شككنا في ارتفاع الحكم المذكور فان الاستصحاب يقتضي الحكم ببقائه.

ولكن يتوجه عليه ان موضوع الحكم بحرمة التصرف في مال غيره – في السيرة والروايات – انما هو عنوان مال الغير وعنوان مال المسلم، ومن الواضح ان الشئ إذا سقط عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف ايضا، لاستحالة بقاء الحكم بعد زوال موضوعه بل يرتفع الحكم المزبور وان كان ذلك الشئ باقيا على ملكيته، إذ لم يدلنا دليل على حرمة التصرف في ملك غيره كدلالته على حرمة التصرف في ماله، وعليه فيسقط الحكم المذكور عن الشئ مع بقائه على صفة الملكية، وكيف إذا زالت عنه الملكية ايضا.

نعم إذا كان الموضوع في الاستصحاب ذات المال المضاف الى الغير اعني به المادة والهيولي جري الاستصحاب هنا، ضرورة بقاء الهيولى بعد تبدل الصورة النوعية الاولى بصورة نوعية اخرى.

ولكن يتوجه عليه ان مثل هذه الموضوعات ليست بامور عرفية لكي يجري فيها الاستصحاب بل هي امور فلسفية، ومن الظاهر ان الاحكام الشرعية لا تبتني على التدقيقات الفلسفية.

ومن هنا اتضح لك فساد ما ذكره المصنف، فانه بعد ما ناقش في الاستصحاب قال: الا أن يقال: ان الموضوع في الاستصحاب أمر عرفي.

أضف الى ذلك ان الاستصحاب لا يجري في الاحكام الكلية الالهية لمعارضتها دائما باصالة عدم الجعل، وقد حققناه في علم الاصول.

الوجه الرابع: دعوى الاجماع على بقاء حق الاختصاص في الاعيان بعد زوال ملكيتها.

1 – قد ذكرنا هذه الروايات في الاستدلال على لزوم المعاطاة.