مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص501
بحق الاختصاص، بديهة ان المرتبة القوية وان كانت تستلزم المرتبة الضعيفة في الثبوت ولكنها لا تستلزمها في الزوال، ويتضح ذلك بملاحظة الالوان والكيفيات حيث تزول عنها المرتبة الشديدة وتبقى المرتبة الضعيفة على حالها.
ويرد عليه ان الملكية، سواء أكانت حقيقية أم كانت اعتبارية، ليست بقابلة للشدة والضعف، وانما هي أمر بسيط فإذا زالت زالت برأسها، وعليه فلا يبقي هنا شئ لكي يسمي بحق الاختصاص.
أما ما ذكره غير واحد من الاعلام كالسيد (1) وغيره، من أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، فلعل مرادهم من ذلك هو ان الملك والحق كليهما من مقولة السلطنة، ولكن الملك سلطنة قوية والحق سلطنة ضعيفة، بمعنىان صاحب الحق مالك لشئ يرجع أمره إليه كمالكية الملاك لاملاكهم، وبديهي ان هذا المعنى أمر آخر وراء اختلاف حقيقة الملك بالشدة والضعف والكمال والنقص، نظير اختلاف الالوان والكيفيات بذلك.
واذن فشأن المقام شأن تسمية الرجحان الضعيف – في مبحث الاوامر – استحبابا والرجحان الشديد وجوبا، وهكذا تسمية المرجوحية الضعيفة – في باب النواهي – كراهة والمرجوحية الشديدة حرمة، وهذا شئ آخر غير كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب وكون الكراهة مرتبة ضعيفة من الحرمة، وهذا ظاهر.
الوجه الثالث: انه ثبت في الشريعة المقدسة حرمة التصرف في مال غيره الا بطيب نفسه ورضاه، وقد دلت على ذلك السيرة القطعية وجملة
1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 109.