پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص500

أما القسم الرابع – اعني به سقوط العين عن المالية والملكية معا – فلا شبهة في ان المتلف يضمن بدل العين من المثل أو القيمة، وهذا ظاهر.

بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته

ثم انه إذا سقطت العين عن المالية والملكية معا فلا شبهة في بقاء حق الاختصاص في تلك العين للضامن كما هو المختار عندنا، أو للمالك كما هو المختار عند المصنف، وانما البحث في منشأ هذا الحق مع أن العلاقة الثابتة بين المال ومالكه – وهي الاضافة الملكية – قد زالت على الفرض ولم تحدث هنا علاقة اخرى لكي نسميها بحق الاختصاص، ومع الشك في حدوثها فاصالة العدم محكمة.

وتحقيق البحث هنا يقع في نواحي شتى:

الف – ما استدل به على منشأ حق الاختصاص

الناحية الاولى: فيما استدل به على منشأ حق الاختصاص، وقد استدل عليه بوجوه عديدة: الوجه الاول: ان حق الاختصاص سلطنة خاصة في الاموال في عرض الملكية وقبالها، فإذا زالت الملكية عن مستقرها بقي الحق على حاله، ضرورة أن كلا منهما ناشئ من سبب خاص لاصلة لاحدهما بالاخر.

ويتوجه عليه ان هذه الدعوى وان كانت ممكنة في مقام الثبوت ولكن لا دليل عليها في مقام الاثبات.

الوجه الثاني: ان حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية، فإذا ارتفعت الملكية بحدها الاقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التي نسميه