مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص498
الثالث: أن يكون سببا لزوال الاوصاف التي هي دخيل في مالية العين مع أنحفاظ العين بنفسها في ملك مالكها وتسلطه عليها تسلط الملاك على املاكهم، وعليه فالضمان هنا بالمالية الخالصة فقط دون العين المغصوبة.
الرابع: أن يكون سببا لسقوط العين عن المالية والملكية معا، بحيث لم يبق فيها للمالك الا حق الاختصاص.
والظاهر هو وجوب رد العين مع القيمة في جميع الصور الثلاث الاخيرة، وان صيرورة البدل ملكا للمغصوب منه لا تقتضي خروج العين المغصوبة عن ملكه أو متعلق حقه ودخولها في ملك الضامن أو متعلق حقه في جميع موارد الضمان – انتهى ملخص كلامه.
أقول: أما القسم الاول فالحكم فيه ظاهر، فانه إذا تلفت العين وانعدمت من اصلها لم يبق هنا مورد للملكية بل يكون اعتبارها لغوا محضا، سواء أقلنا بعدم انعدام الاشياء عن حقيقتها بل انما تتبدل صورها النوعية بصور نوعية اخرى، كما عليه جمع من الفلاسفة، أم قلنا بانعدامها رأسا، بداهة أن الاحكام الشرعية غير مبتنية على التدقيقاتالفلسفية، نعم يصح اعتبار الملكية على المعدوم مع ترتب الاثر على الاعتبار المزبور، كما اشرنا إليه قريبا.
أما القسم الثاني، فقد عرفت فيما تقدم انه لا حق بالتلف الحقيقي، فلا وجه لجعله موردا لبدل الحيلولة كما صنعه المصنف.
أما القسم الثالث، فظاهر المصنف ( رحمه الله ) ان مالية العين المغصوبة تزول بزوال أوصافها الدخيل في المالية ولكن العين لا تخرج بذلك عن ملك مالكها.
وحينئذ فيتوجه عليه ما ذكره السيد واليك نصه: لا يخفى انه مع الخروج عن التقويم لا معني لبقائها على صفة الملكية، فان الرطوبة