پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص497

فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك، وعن العلامة في التذكرة (1) وعن بعض آخر (2) هو كون المنافع مضمونة على الضامن، وقد قواه في المبسوط (3) بعد ان جعل الاقوى خلافه.

والتحقيق ان المأخوذ بعنوان الغرامة ان كان بدلا عن العين المتعذرة كما يقتضيه دليل ضمان اليد، فلا شبهة في انقطاع علاقة المالك عن العين وصيرورتها ملكا للضامن بجميع شؤونها حتى النماءات المنفصلة فضلا عن زيادة القيمة السوقية، وان كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة – كما تقتضيه قاعدة السلطنة – ضمن الغاصب جميع شؤون العين، سواء أكانت تلك الشؤون فائتة أم لا.

وحينئذ فالالتزام بكون المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة دون العين يناقض الحكم بعدم ضمان المنافع الفائتة بعد دفع الغرامة، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

بحث في أسباب الضمان

قوله ( رحمه الله ): سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي.

أقول: ملخص كلامه أن أسباب الضمان امور أربعة: الاول: أن يكون الضامن سببا لتلف العين حقيقة، فيجب عليه أنيخرج من عهدتها لادلة الضمان.

الثاني: أن يكون سببا لانقطاع سلطنة المالك عن ماله، كالاغتراق والاباق والضياع وأشباه ذلك، وقد عرفت ان هذا مورد لبدل الحيلولة.

1 – التذكرة 2: 382.

2 – المسالك (الطبع الحجري) 2: 210، مفتاح الكرامة 6: 249.

3 – المبسوط 3: 96.