مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص496
7 – حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها لو تمكن الغاصب من العين المغصوبة بعد اداء بدلها لمالكها فهل يجوز له الرجوع إليها أم لا؟ الظاهر ان جواز الرجوع هنا الى العين وعدمه متوقف على أن ملكية البدل لمالك العين ملكية لازمة أو ملكيا جائزة، وعلى الاول فلا يجوز له ذلك وعلى الثاني فلا بأس به، وقد تقدم نظيره في مبحث البيع المعاطاتي وذكرنا هناك ان القاعدة تقتضي ان لا يرجع كل من المتعاطيين الى صاحبه في المأخوذ بالمعاطاة لكونه اكلا للمال بالباطل، ومن البين ان ما ذكرناه هناك جار في المقام ايضا.
نعم إذا لم نقل بصيرورة العين ملكا للضامن لا بالمعاوضة القهرية الشرعية ولا بمعاوضة غير قهرية جاز للمغصوب منه أن يرجع الى العين المغصوبة بعد خروجها عن التعذر، ولكن قد عرفت فساده قريبا.
وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما ذكره شيخنا الاستاذ من أنه: إذا ارتفع العذر وتمكن من رد العين الى مالكه وجب الرد فورا حتى على القول بالمعاوضة القهرية الشرعية، لان حكم الشارع بالمعاوضة مترتب على عنوان التعذر ويدور مداره (1).
8 – حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد اداء البدل
ذكر المصنف: ان مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواء أكان للسوق أو للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة، ولا يضمن منافعه
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 357.