پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص495

الا إذا رضيا بالبدل، فانه على هذا تتحقق المعاوضة الشرعية بين البدل والمبدل فيكون المدفوع بدلا حقيقيا عن العين.

نعم إذا دل دليل على كونه غرامة لا بدلا عن العين اخذ به نظير دية المقتول، ولكنك قد عرفت المناقشة في الادلة التي استدل بها على اثبات بدل الحيلولة بعنوان الغرامة.

وقد تجلى لك مما ذكرناه انحلال المناقشة المعروفة التي أوردوها على مسألة تعاقب الايدي، وحاصل تلك المسألة هو ان المغصوب منه يتخير في اخذ البدل لماله بين الرجوع الى أي شخص من هؤلاء الغاصبين الذين تعاقبت ايديهم، ولكن إذا رجع الى الغاصب الاول رجع الاول ايضا الى الثاني، وهكذا حتى تنتهي سلسلة الغصاب، وتثبت الغرامة على الغاصب الاخير الذي تلفت العين في يده، أما إذا رجع المالك في ذلك الى الغاصب المتوسط لم يرجع هذا المتوسط الى الغاصبين السابقين بل يرجع الى الغصاب اللاحقين، وحاصل تلك المناقشة هو سؤال الفارق بين الصورتين.

وملخص الجواب عنها ان الغاصب الاول إذا اعطي البدل عن العين المغصوبة التالفة ملكها على الغاصب الثاني فيجوز له الرجوع إليه، وإذا رجع المالك الى الغاصب المتوسط لم يرجع هذا المتوسط الى سابقه لانه لا يملك عليه شيئا بل يرجع الى لاحقه.

ودعوى ان التالف أمر معدوم أو بمنزلة المعدوم فلا يقبل الملكيةدعوى جزافية، لان الملكية من الامور الاعتبارية فلا محذور في تعلقها بالامور العدمية مع ترتب الاثر عليه كتعلقها بالامور الوجودية كذلك وقد ذكر الفقهاء اجوبة اخرى عن تلك المناقشة، ولكن لا يرجع شئ منها الى معني محصل يطمئن به القلب وتركن إليه النفس، وسيأتي التعرض لتلك المسألة واجوبتها.