مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص494
الحكمي، إذ لا يمكن ردها غالبا الا بعد سقوطها عن المالية بالنزع، وقد حكي الجزم بعدم وجوب النزع عن مجمع البرهان بل قال: يمكن ان لا يجوز (1).
ولعله من جهة كون النزع اتلافا للمال على مالكه فهو لا يجوز، ويتضح الحكم بالتحاق ذلك بالتلف الحكمي فيما إذا كان المخيط بالخيوط المغصوبة جرح النفس المحترمة أو ثوب غيره بحيث كان النزع موجبا للتلف أو الضرر.
4 – انه لو غصب أحد دهنا وخلطه بطعامه، فانه بناءا على دخول المبدل في ملك الغاصب – بعد رد بدله – جاز له التصرف في ذلك الطعام والا فلا يجوز التصرف فيه الا برضي مالك الدهن.
والى غير ذلك من الفروع التي ترد عليك في مواضيع شتى.
خلاصة البحث في بدل الحيلولة
وصفوة الكلام من أول البحث عن بدل الحيلولة الى هنا، هي ان القاعدة الاولية تقتضي ثبوت العين المغصوبة أو ما في حكمها في عهدة الغاصب بجميع خصوصياتها الدخيل في المالية، وإذا تلفت العين أو التحق بالتالف انتقل الضامن الى المثل أو القيمة، فيكون ذلك بدلا حقيقيا عن العين التالفة أو النازلة منزلة التالف، وحينئذ فتخرج العين عن ملك مالكها وتدخل في ملك الغاصب، وإذا لم تتلف العين لا حقيقة ولا حكما ولكن تعذر الوصول إليها فان القاعدة تقتضي ثبوتها في عهدة الغاصب الى زمان التمكن من ادائها.
واذن فليس للمالك الا مطالبة اجرة العين في مدة الحيلولة من الغاصب
1 – مجمع الفائدة والبرهان 10: 521.