مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص493
الموطوءة من الزام الواطي باخذ الدابة واعطاء ثمنها لمالكها.
بحث في فروع مهمة
ثم انه تستخرج مما ذكرناه فروع مهمة، وهي ما يلي: 1 – انه إذا توضأ أحد غفلة بماء مغصوب أو مقبوض بالعقد الفاسد، والتفت بعد الغسلات وقبل المسحات بغصبية الماء، فانه بناءا على دخول الماء في ملك الضامن بعد اداء بدله يصح المسح بما بقي من رطوبة يده ويصح وضوئه، وبناءا على عدم دخول الماء في ملك الضامن لا يصح مسحه بتلك الرطوبة ولا يصح وضوؤه.
هذا على تقدير ان الرطوبة الباقية باقية على كونها ملكا بل مالا، أما إذا فرض ان الماء المستعمل في الوضوء يعد من التالف عرفا جاز المسح بالرطوبة الباقية، من غير فرق في ذلك بين امكان انتفاع المالك بتلك الرطوبة وعدم امكانه.
2 – انه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغيره أو غصب دابة وماتت الدابة وانقلبت الخمر خلا، فانه على القول بوقوع المعاوضة القهرية بين البدل والمبدل كان الخل وميتة الدابة للضامن بعد اداء البدل والا فهما للمضمون له.
3 – انه إذا خاط أحد ثوبه بخيوط مغصوبة، فانه على القول بدخول الخيوط في ملك الغاصب بعد اداء البدل جازت له الصلاة في ذلك الثوبوكذلك التصرفات الاخر والا فلا، ويمكن التحاق تلك الخيوط بالتلف