مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص491
وان كان المدرك لبدل الحيلولة هو الاجماع، فلا شبهة في ان المتيقنمنه انما هو قيام البدل مقام المبدل في خصوص التصرفات المالكية لا في الملكية، وان كان المدرك لذلك هو قاعدة من اتلف فهي تقتضي صيرورة البدل ملكا للمالك، بديهة ان الضمان لا يرتفع الا بذلك، وان كان المدرك لذلك هو قاعدة ضمان اليد، فانها تقتضي وجوب رد العين الى مالكها ومع تلفها يلزم على الاخذ رد بدلها من المثل أو القيمة، ومن الواضح ان مقتضي البدلية هو كون البدل ملكا لمالك المبدل.
وبيان ذلك ان المستفاد من قاعدة ضمان اليد انما هو ثبوت العين في عهدة الضامن بجميع شؤونها، وانه يجب ردها الى مالكها مع العجز عن ذلك من جهة التلف أو لتعذر الوصول إليها وجب على الضامن رد بدلها مع مطالبة المالك، وهذا البدل وان لم يكن عين المبدل من جميع الجهات ولكنه مثله في بعض الجهات، لما ذكرناه سابقا من أن المضمون على الضامن ابتداءا بقاعدة ضمان اليد انما هو العين الخارجية بجميع خصوصياتها، ومع أنتفاء بعض الخصوصيات يبقي بعضها الاخر مضمونا عليه، لان اضمحلال اية خصوصية منها لا يوجب اضمحلال غيرها، وعليه فرد المأخوذ بالغصب وان لم يكن بتمام خصوصياته الا أنه يمكن ذلك فاقدا لبعض الخصوصيات غير الدخيل في المالية ولا محذور فيه لكونه برضي المالك، واذن فلا يتحقق عنوان البدلية باداء بدل الحيلولة الا بقيام البدل مكان المبدل في الاضافة الملكية.
وعلى الجملة ان مقتضي قاعدة ضمان اليد هو ان البدل – اعني به المثل أو القيمة – أمر كلي ينطبق على المبدل والبدل كليهما، انطباق الكلي على افراده والطبيعي على مصاديقه، وعليه فلا مناص عن الالتزام بصيرورة بدل الحيلولة ملكا للمالك، وهذا واضح لا شبهة فيه.