مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص490
المالك، ومن البديهي ان تضرره انما كان من ناحية عدم تمكنه من التصرف في ماله وهذا يرتفع باباحة التصرف في بدل الحيلولة مثلما يتصرف في ملكه، فان دخول البدل في ملك المالك ليس بدخيل فيارتفاع ضرره.
وان قلنا بان مدرك بدل الحيلولة انما هو دليل السلطنة، أو قلنا بان الغاصب قد فوت على المالك سلطنته على ماله فيجب عليه تدارك هذه السلطنة للمالك، ان قلنا بذلك فلا يثبت للمالك ايضا الا اباحة التصرف في البدل على النحو الذي يتصرف في ملكه، لانه لا دلالة في دليل السلطنة الا على لزوم اعادة سلطنة المالك الزائلة، ولا ريب في حصول هذا المعني بجواز تصرفه في بدل الحيلولة وان لم يصر البدل ملكا له.
ويتضح ذلك جليا بان الملكية أو السلطنة من الاحكام الوضعية، ومن البين ان الاحكام الشرعية لا تقابل بالمال، نعم مقتضي ذلك هو الالتزام بالملكية الانية قبل التصرف المتوقف على الملك، وقد تقدم نظير ذلك في المعاطاة على القول بافادتها الاباحة المطلقة.
وقد يتوهم ان سلطنة المالك قد زالت مع المالية القائمة بالعين، ومن الواضح انه لا يمكن اعادة السلطنة المزبورة الا باعادة نفس العين أو باعادة ما يقوم مقامها في المالية، وعليه فلا بد من الالتزام بملكية المالك تحقيقا للبدلية.
ولكن هذا التوهم فاسد، إذ لا دليل على الملازمة بين اعادة السلطنة وبين اعادة العين أو اعادة ماليتها، بل تمكن اعادة السلطنة الزائلة في ضمن مال الغاصب، ضرورة أن السلطنة عبارة عن القدرة على تصرف المالك تصرفا سائغا، ولا ريب في تحقق ذلك في شئ آخر يقوم مقام ملك المالك.