مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص486
الحيلولة، لانه ان كان الدليل على ثبوت بدل الحيلولة هو الاجماع فالمتيقن منه انما هو الصورة الاولى التي قد عرفت خروجها عن مورد البحث، وان كان الدليل عليه هو قاعدة السلطنة أو قاعدتي لا ضرر وضمان اليد فقد عرفت ان مفادها ثبوت بدل الحيلولة بمجرد التعذر، سواء أكان زمان التعذر طويلا أم كان قصيرا.
وعليه فجميع الصور المتقدمة داخلة في محل البحث مع أنه بديهي البطلان، فان الفقهاء لم يلتزموا بثبوت بدل الحيلولة الا فيما تعذر الوصول الى العين في مدة طويلة لا مطلقا.
3 – المراد بالتعذر
هل يعتبر التعذر العقلي في ثبوت بدل الحيلولة أم لا؟ لما فرغ المصنف من البحث عن الصور الثلاث السالفة نهض الى البحث عن اعتبار التعذر العقلي وعدمه في ثبوت بدل الحيلولة، وحاصل كلامه مع التوضيح الاجمالي: ان الظاهر من دليل السلطنة وحديث ضمان اليد وقاعدة نفي الضرر هو عدم اعتبار التعذر العقلي في ثبوت الضمان ببدل الحيلولة، بحيث لا يتمكن الضامن عقلا من الوصول الى العين بل يكفي في ذلك مجرد التعذر العرفي، وان تمكن الغاصب من الوصول الى العين بالسعي في مقدمات الوصول، وعليه فيحكم بثبوت بدل الحيلولة في زمان السعي ايضا.
ولعله لاجل هذا المعنى قد أفتى الفقهاء (قدس سرهم) بالانتقال الى القيمة في اللوح المغصوب في السفينة مع امكان الوصول إليه ولو بالسعي في مقدمات ايصال السفينة الى الساحل.