مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص485
2 – مورد بدل الحيلولة هل يقيد ثبوت بدل الحيلولة بما إذا حصل اليأس من الوصول الى العين الغائبة، أم يقيد بعدم رجاء وجدانها، أم لا يقيد بشئ منهما بل يحكم بثبوت بدل الحيلولة بمجرد التعذر الفعلي، سواء أعلمنا بامكان الوصول إليها بعد مدة طويلة أم علمنا بالوصول إليها بعد مدة قصيرة يتضرر المالك بعدم الوصول الى ماله في هذه المدة؟ ذكر المصنف ( رحمه الله ) ان ظاهر الادلة التي استدلوا بها على ثبوت بدل الحيلولة هو اختصاص الحكم باحدي الصورتين الاوليين، ولكن المستفاد من فتاوي الاصحاب (قدس سرهم) هو الصورة الثالثة، ويظهر ذلك مناطلاق قولهم ان اللوح المغصوب في السفينة إذا كان نزعه معرضا لتلف مال لغير الغاصب انتقل الى القيمة حتى تصل السفينة الى الساحل، ويؤيد هذا المعني ان فيه جمعا بين الحقين – انتهى ملخص كلامه.
ويرد عليه ان ما استظهره من كلمات الفقهاء في مسألة اللوح المغصوب في السفينة وان كان استظهارا وجهيا ولكن لا دليل على حجية فتواهم للفقهاء الاخرين، أما التأييد المزبور فلا فائدة فيه، إذ لم يتضح لنا من الادلة المتقدمة جواز مطالبة المالك الغاصب ببدل الحيلولة في مدة انقطاعه عن ماله، وقد عرفته قريبا.
ولو اغمضنا عن ذلك، ولكن الصورة الاولى، اعني بها صورة يأس المالك من الوصول الى ماله لاحقة بالتلف الحقيقي، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك قريبا، واذن فلا وجه لجعل هذه الصورة من موارد بدل الحيلولة.
أما الصورتين الاخريين فيختلف الحكم فيهما باختلاف مدارك بدل