مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص481
ويرد عليه: أولا: ان دليل السلطنة ضعيف من جهة الارسال وغير منجبر بشئ.
ثانيا: ان مفاده انما هو اثبات السلطنة للمالك فيما يجوز له التصرف في ماله كالبيع واللبس والسكني وامثال ذلك، ومن الواضح انه ليس لاحد أن يزاحم المالك في أشباه هذه التصرفات، وأما بقية الجهات فهي بعيدة عن دليل السلطنة.
وببيان آخر: ان دليل السلطنة انما يدل على عدم محجورية المالك عن ماله في التصرفات السائغة، فلا دلالة فيه على اثبات السلطنة له في التصرفات غير السائغة في ماله.
وعلى هذا الضوء فيجوز للمالك أن يطالب ماله من الغاصب بمقتضى دليل السلطنة، ولكن لا يستفاد من ذلك جواز مطالبة بدل الحيلولة منه، إذ لا صلة بينهما بوجه، كما انه لا يستفاد من الدليل المزبور جواز ايذاء الغاصب بالضرب والشتم والحبس ونحوها.
أضف الى ذلك ان النسبة بين دليل السلطنة وبين موارد بدل الحيلولة هي العموم من وجه، وحينئذ فلا يصح الاستدلال به على ثبوت بدل الحيلولة في جميع الموارد، بل انما يصح ذلك في بعض الموارد وعلى سبيل الايجاب الجزئي، على أنا لو جوزنا ثبوت بدل الحيلولة مع تعذر وصول المال الى مالكه للزم القول بثبوته مع تعذر وصول المالك الى ماله من جهة الحبس ونحوه، ضرورة أنه لا يفرق في ذلك بين أن يكن التعذربحبس المالك ومنعه عن الوصول الى ماله وبين القاء المال في مكان لا يصل إليه مالكه عادة الا بعد مدة طويلة، مع أنه لم يلتزموا الفقهاء بثبوت البدل في الصورة الاولى وهذا ظاهر.
الوجه الثالث: قاعدة الضمان بالاتلاف، بدعوى ان الغاصب قد فوت