پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص478

الدخيل في مالية العين، فانها ايضا مضمونة على الغاصب، سواء في ذلك أوصاف الصحة وأوصاف الكمال، وهذا ظاهر.

ثم ان الخلاف المتقدم في الضمان بقيمة العين المغصوبة يجري في الضمان بقية الزيادات الفائتة ايضا، وقد عرفت فيما تقدم قريبا ان الاعتبار في ضمان العين التالفة بقيمة يوم الغصب، وهكذا في المقام طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة.

والوجه في ذلك ان العين انما تكون مضمونة على الغاصب مع أوصافها الدخيل في ماليتها لا مجردة عنها، وعليه فتحديد العين بقيمة وقت خاص تحديد لاوصافها ايضا بقيمة ذلك الوقت، وقد عرفت دلالة الصحيحة على أن الاعتبار في الضمان انما هو بقيمة يوم الغصب ومقتضي اطلاقها – والله العالم – هو الالتزام بضمان العين مع أوصافها من يوم المخالفة، وان كانت الاوصاف حاصلة بعد ذلك، وعليه فتقدر العين موصوفة بتلك الاوصاف حين المخالفة فتقوم ويضمن بتلك القيمة، واذن فلا عبرة بالقيمة حين حدوث الاوصاف.

تعذر الوصول الى العين في حكم التلف

قوله ( رحمه الله ): ثم ان في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه وان لم يهلك كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو ابق.

أقول: تحقيق البحث عن بدل الحيلولة ونواحيه يقع في ضمن اسئلة واجوبتها:

1 – الدليل على ثبوت بدل الحيلولة

ما هو الدليل على الالتزام ببدل الحيلولة عند تعذر الوصول الى العين