مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص477
المتقدمة على ذلك فلا مناص عن الاعتبار بقيمة مكان المخالفة ايضا،لان الامام (عليه السلام) مع كونه في مقام البيان لم يفكك بينهما، على أن التفكيك بينهما خلاف المرتكز العرفي.
ويدل على ما ذكرناه قوله (عليه السلام) في نفس الصحيحة: أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكري كذا وكذا فيلزمك، فان الظاهر من هذه الجملة المباركة هو اختيار الشهود من اهل الكوفة التي هي مكان المخالفة، ضرورة أن الاتيان بالشهود من اهل بغداد، التي كانت نهاية لسير ابي ولاد، بعيد جدا.
ومن الواضح انه إذا كان الشهود من اهل الكوفة لم يشهدوا الا على ما هو قيمة البغل في الكوفة لا على قيمته في مكان آخر، لان شهادتهم على الثاني تحتاج الى عناية زائدة وهي غير مذكورة في الصحيحة.
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
قوله ( رحمه الله ): ثم ان جميع ما ذكرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس.
أقول: الزيادات الحاصلة في العين تارة تكون منفصلة واخرى تكون متصلة، أما الاولى فحكمها حكم نفس العين، وعليه فان كانت باقية فوجب ردها على مالكها، وان كانت تالفة فوجب رد بدلها عليه من المثل أو القيمة، أما الثانية فلا شبهة في كونها مضمونة على الضامن ايضا، سواء أكانت هذه الزيادات من قبيل الكيف كوصف الكتابة والنجارة والبناية وامثالها، أم كانت من قبيل الكم كالسمن ونحوه، أم كانت من قبيل وصف الصحة.
وبتعبير آخر كما ان العين مضمونة على الغاصب كذلك أوصافه