مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص476
الاقوال، الا انه تردد فيه في الشرايع (1)، ولعله – كما قيل (2) – من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ودفع القيمة انما هو لاسقاط المثل، وقدتقدم انه مخالف لاطلاق النصوص والفتاوي.
أقول: قد عرفت فيما سبق ان مقتضي القاعدة هو بقاء العين بعد تلفها في الذمة على نحو الكلي الذي يعبر عنه بالمثل ولا تنتقل الى القيمة الا يوم الرد، واذن فلا مناص عن الالتزام بضمان القيمة الزائدة للعين بعد تلفها، ودعوى ان هذا مخالف للاجماع، دعوى جزافية، لعدم العلم بوجود الاجماع التعبدي في المقام.
ولكن الذي يسهل الخطب هو دلالة الصحيحة المتقدمة على الاعتبار بقيمة يوم المخالفة، وعليه فلا مجال للاخذ بمقتضي القاعدة اعني به الضمان بقيمة يوم الرد.
ارتفاع القيمة بسبب الامكنة
قوله ( رحمه الله ): ثم ان ما ذكرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القيمة بحسب الازمنة.
أقول: لما بنى المصنف على الاعتبار بقيمة يوم التلف في ضمان التالف بنى على اعتبار محل التلف ايضا في ذلك، ضرورة أن الاشياء كما تختلف قيمتها باختلاف الازمنة كذلك تختلف قيمتها باختلاف الامكنة، فالمالية إذا قدرت بقيمة يوم التلف قدرت بقيمة مكان التلف ايضا، فان العين انما تضمن بجميع خصوصياتها حين التلف ومن جملتها خصوصية بلد التلف.
ولكنا لما بنينا على الاعتبار بقيمة يوم المخالفة لدلالة الصحيحة
1 – الشرايع 3: 240.
2 – قاله الشهيد الثاني في الروضة 7: 40.