مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص475
على الدراهم أو على الدنانير لا تستلزم وقوع المصالحة بين المتجانسين الربويين لكي يلزم منها الرباء.
الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض الى حكم المشتري
قوله ( رحمه الله ): ثم انه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض الى حكم المشتري (1).
أقول: لم يتضح لنا وجه صحيح لما ذكره هؤلاء الاعاظم الا أن يوجه رأيهم هذا بما وجهه به المصنف من ارادة يوم القبض من يوم البيع لغلبة اتحادهما زمانا، كما وقع التعبير – في صحيحة ابي ولاد – عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء.
وكيف كان فلا وجه لتقييد فساد المعاملة بخصوص تفويض الثمن الى المشتري، ضرورة أن مورد البحث انما هو المقبوض بالعقد الفاسد بل المغصوب ايضا، وعليه فأية خصوصية للتقييد المزبور.
قوله: فافهم.
أقول: لعله اشارة الى ان ارادة يوم القبض من يوم البيع وان كان بعيدا في نفسه، ولكنه لابد من ذلك صونا لكلام هؤلاء الاكابر عن اللغوية، ولعلهم تبعوا في هذا التعبير للصحيحة المتقدمة حيث عرفت قريبا ان الامام (عليه السلام) قد عبر فيها عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء، والله العالم بالضمائر.
ثم قال المصنف: انه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع
1 – المقنعة: 593، ذكر في المختلف 5: 243 عن المفيد والقاضي والحلبي، ولم نعثر عليه في الكافي والمهذب.