مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص474
ولكن الذي يسهل الخطب انه لا دلالة في روايات الرهن على الضمان بقيمة يوم التلف ولا بقيمة يوم المخالفة ولا بقيمة اخرى غيرهما، بل الظاهر منها هو ثبوت اصل الضمان بالقيمة في فرض التعدي والتفريط،وقد عرفت دلالة الصحيحة على الضمان بقيمة يوم المخالفة، واذن فلا منافاة بينها وبين روايات الرهن في فرض التفريط ايضا.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بما ورد في العتق (1) على الضمان بقيمه يوم التلف، لان ذلك ورد في الاتلاف وقد عرفت ان زمان التلف والضمان واحد في صورة الاتلاف.
ختام البحث في القيمي
قد يتوهم ان الالتزام بانتقال القيمي التالف الى القيمة ينافي لما تسالم عليه الاصحاب من صحة المصالحة بين التالف وبين أي مقدار من الدراهم والدنانير، والوجه في ذلك انه لو كان التلف موجبا لانتقال التالف الى القيمة لما صحت المصالحة الا على المقدار الذي يساوي قيمة التالف، فان المصالحة على الزائد عليه يستلزم الرباء.
ولكن هذا التوهم فاسد، بداهة أن القيمة الثابتة في ذمة الضامن ليست هي خصوص الدراهم ولا انها خصوص الدنانير بل انما هي أمر كلي تتقوم به الاشياء وانه اعم من الدراهم والدنانير، واذن فمصالحة التالف
1 – كقوله (عليه السلام) في رواية عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم اعتق (الكافي 6: 183، التهذيب 8: 219، الاستبصار 4: 3، عنهم الوسائل 23: 38).
وكقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن قيس: وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما اعتق ثم يسعي العبد بحساب ما بقي حتى يعتق (الكافي 6: 183، التهذيب 8: 221، الاستبصار 4: 4، عنهم الوسائل 23: 37).