پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص473

باب الرهن، الظاهرة في ان القيمي إذا تلف انتقل ضمانه بمجرد التلف الى القيمة، لانها تدل على لزوم رعاية قيمة العين المرهونة حين تلفها وملاحظة نسبتها مع الدين، فان كانت مساوية له فلا شئ على الراهن وان زادت عليه اخذ الزيادة وان نقصت عنه رد على المرتهن مقدار ما نقص.

ولكن يتوجه عليه ان مورد هذه الروايات انما هو الاتلاف أو التفريط، إذ لا ضمان – في تلف الرهن – على المرتهن من دون تعد وتفريط، والشاهد على ذلك جملة اخرى من روايات الرهن (1)، وعليه فزمان التلف والضمان واحد في صورة الاتلاف، فلا منافاة عندئذ بين روايات الرهن وبين الصحيحة الدالة على أن العبرة بقيمة يوم المخالفة، أما في صورة التفريط فيمكن أن يتغاير يوم التلف مع يوم الضمان.

1 – قد نقلناها في البحث عن حكم المنافع المستوفاة.