مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص472
فعليا منجزا، سواء أكانت العين باقية بعد انتهائها الى تلك القيمة أم كانت تالفة، فهو خلاف ما تسالموا عليه، من أن ارتفاع القيمة السوقية مع عدم تلف العين، غير مضمونة على الغاصب، على أن ذلك يستلزم الجمع بين العوض والمعوض احيانا، إذ المفروض ان العين باقية في ملك مالكها ولو التزمنا – معه – بانتقال الضمان الى بدلها للزم المحذور المذكور.
وان كان الغرض من ذلك ان الضمان بارفع القيم فعلي ولكن استقراره في ذمة الغاصب مراعي بالتلف، فهو مصادرة واضحة، ولا يساعدهالنقل ولا الاعتبار، بل هو مخالف لاصالة البراءة من غير دليل شاغل.
عدم امكان الاستناد الى هذه الوجوه
ثم انا لو سلمنا دلالة هذه الوجوه الاعتبارية المتقدمة على الضمان بأعلى القيم، ولكن لا يمكن الاستناد إليها في ذلك لانه اجتهاد في مقابل الصحيحة المتقدمة الدالة على الضمان بقيمة يوم المخالفة، ودعوى ان الصحيحة مجملة فلا يتضح لنا المراد منها، دعوى غير مسموعة لما عرفته قريبا من ظهورها في الضمان بقيمة يوم الغصب.
وقد ظهر لك مما حققناه انه لا دلالة في الصحيحة على القول بضمان قيمة يوم الدفع، ولا على القول بضمان قيمة يوم التلف، ولا على غير ذلك من الوجوه، بل هي ظاهرة في خصوص ما ذكرناه فقط، وعليه فلا يصغى الى الاستدلال على الاول بقاعدة ضمان اليد، فانها محكومة بالصحيحة المتقدمة.
نعم ربما يتوهم الاستدلال على الثاني بجملة من الاخبار (1) الواردة في
1 – عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرهن، فقال: ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل الى صاحب الرهن، وان كان أقل من ماله فهلك الرهن أدي إليه صاحبه فضل ماله، وان كان الرهن سواء فليس عليه شئ (الكافي 5: 234، التهذيب 7: 171، الاستبصار 3: 119، عنهم الوسائل 18: 391)، موثقة بابن بكير.
وعن ابي حمزة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول على (عليه السلام) في الرهن: يترادان الفضل، فقال: كان على (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان الفضل، فقال: ان كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وان كان لا يسوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول على (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك (الكافي 5: 234، التهذيب 7: 171، الاستبصار 3: 119، عنهم الوسائل 18: 390)، ضعيف بسهل بن زياد.
وعن عبد الله بن الحكم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي الفين فضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وان كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وان كان الرهن يساوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه (الفقيه 3: 196، التهذيب 7: 171، الاستبصار 3: 130، عنهم الوسائل 18: 392)، ضعيف بعبد الله بن الحكم وغيره.