مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص469
لم يثبت الا بالقيمة النازلة أما الزائد عليها فهو مشكوك فيه فتجري عنه البراءة، فما هو المتيقن قد ارتفع يقينا أما غيره فلم يتعلق به اليقين من الاول.
وعلى الجملة ان الاستصحاب – في محل الكلام – اما انه غير جار اصلا، أو انه يجري ولكن لا يثبت الا الاشتغال بقيمة يوم الرد دون اعلى القيم.
4 – ان العين المغصوبة بنفسها مضمونة على الغاصب من ابتداء اغتصابها الى نهاية بقائها في نظام الوجود، ومن الواضح ان اختلاف قيمتها بالصعود والنزو ل دخيل في اختلاف ماليتها من جهة الزيادة والنقيصة، وعليه فان حكمنا باشتغال ذمة الغاصب باعلى القيم فهو والا يتضرر المالك بفوت مقدار من مالية ماله، والضرر منفي بقاعدة نفي الضرر.
ويرد عليه:أولا: ان ادلة نفي الضرر انما تنفي الاحكام الضررية فقط ولا تثبت حكما آخر لكي يدفع به الضرر.
ثانيا: ان زيادة القيمة السوقية غير مضمونة على الغاصب والا يلزم الحكم بضمانها ايضا – في صورة بقاء العين – مع نقصان قيمتها السوقية يوم الاداء عن قيمتها السابقة ولم يلتزم به أحد فيما نعلم.
وبتعبير آخر انا قد ذكرنا في محله ان الضرر عبارة عن النقص في الاموال أو الاعراض أو الاعضاء والاطراف أو الانفس، ومن البين الذي لا ريب فيه ان نزول القيمة السوقية بعيد عن تلك الجهات كلها، ومن هنا يجوز لاي تاجر استيراد مال التجارة وان أوجب ذلك نقصا في قيمة اموال التجار الاخرين.