مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص468
ونظير ذلك ما إذا قال المولي لعبده: إذا خالفتني في الامر الفلاني وجب عليك ان تصوم يوم مخالفتك، فان الظاهر من هذه العبارة انه يجب على العبد صوم أول يوم من ايام مخالفته لا جميع ايامها.
أضف الى ذلك ان ذيل الصحيحة شاهد صدق على عدم ارادة الطبيعة السارية من يوم المخالفة، بل المراد منه هو اليوم الخاص المعهود، وذلك الذيل هو قوله (عليه السلام): أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكري كذا وكذا، إذ لو كان المراد من يوم المخالفة هو الطبيعي لما كان وجه لتعيين ذلك اليوم بيوم الاكتراء في هذه الفقرة، ولا لتعيين قيمة المغصوب – في ذلك اليوم – بالشهود، وقد عرفت فيما سبق ان المراد من يوم الاكتراء هو يوم المخالفة.
2 – ان الغاصب إذا وضع يده على المغصوب اشتغلت ذمته به، وعليه فلو ادي المغصوب بعينه مع بقائه أو ادي قيمته العليا مع تلفه لفرغت ذمته يقينا، ولو ادي قيمته المتوسطة أو قيمته السفلي لما حصل العلم بفراغ ذمته.
ويرد عليه ان المورد من موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر فيؤخذبالاقل لانه متيقن، والزائد عليه تجري عنه البراءة.
3 – ان العين المغصوبة مضمونة على الغاصب بقاعدة ضمان اليد فنستصحب ضمانها الى زمان دفع اعلى القيم من زمان الغصب الى زمان التلف، للشك في ارتفاع الضمان بدفع ما هو اقل من ذلك.
ويرد عليه ان المراد من استصحاب الضمان ان كان استصحاب ضمان نفس العين، فلازمه أن يدفع الغاصب قيمة يوم الرد، الا أن هذا لا يحتاج الى الاستصحاب، لان القاعدة الاولية تقتضي ذلك على ما عرفته قريبا.
وان كان المراد منه استصحاب ضمان القيمة ففيه ان اشتغال الذمة