مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص467
الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف
د استدل على الضمان بأعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف بوجوه: 1 – ما عن الشهيد الثاني، من الاستشهاد بالصحيحة المتقدمة على ذلك، وقال المصنف نصا: لم يعلم لذلك وجه صحيح ولم اظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب (1).
ولكن يمكن توجيه دلالتها على ذلك، بان المغصوب مضمون على الغاصب في جميع ازمنة الغصب التي منها زمان ارتفاع القيمة، إذ يصدق على ذلك زمان المخالفة ايضا، ضرورة أن المراد من يوم المخالفة – في الصحيحة – انما هو طبيعي يوم المخالفة الذي يصدق على كل يوم من ايام الغصب لا اليوم الخاص.
وعليه فان رد الغاصب نفس المغصوب فهو والا فان رد أعلى القيم فقد رد قيمة يوم المخالفة بقول مطلق لدخول القيمة السفلي في القيمة العليا، بديهة انه لا يجب على الغاصب قيم متعددة حسب تعدد ايام المخالفة، كما انه لو رد القيمة النازلة لما رد قيمة يوم المخالفة بقول مطلق بل أدى قيمة بعض ايام المخالفة.
والجواب عن هذا التوجيه: ان الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة: نعم قيمة بغل يوم خالفته، هو أول يوم حدثت فيه المخالفة لا مطلق ايام المخالفة، إذ يوجد الطبيعي في الخارج باول وجود فرده، لان موضوع الضمان في الصحيحة انما هو صرف وجود المخالفة.
1 – المسالك 2: 209، الروضة البهية 7: 43، حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6: 244.