پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص466

بل الظاهر – والله العالم – هو الاخذ بظاهر الصحيحة من توجه كلا الامرين – أي الحلف واقامة البينة – على المالك في خصوص الدابة المغصوبة أو في مطلق القيمي المغصوب، واذن فتكون الصحيحة مخصصة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر، فلا غرو في ذلك، لان تلك القاعدة ليست من القواعد العقلية حتى لا تقبل التخصيص أو التقييد بل هي قاعدة فقهية قابلة لذلك، كما ان سائر القواعد الفقهية كذلك.

وعليه فالمستفاد من الصحيحة انه إذا اختلف المالك والغاصب في زيادة القيمة ونقصانها جاز للمالك أن يحلف على ما يدعيه من زيادة القيمة، أو يرده الى الغاصب، أو يقيم بينة على ذلك، فكان هذا الحكم تفضل من الشارع المقدس للمالك على رغم من الغاصب.

وقال المحقق الايرواني: ان قضية البينة على المدعي واليمين على من انكر قضية واردة في المخاصمات، وفي مورد الرواية لم تفرض مخاصمة، بل الراوي سأل عن انه من يعرف قيمة البغل وهو تالف فقال (عليه السلام): أما انت أو هو، فيكون الحلف من كل منهما لاجل أن يذعن الطرف المقابل الجاهل بالقيمة، لا لاجل الزام خصمه المنكر له (1).

ويرد عليه ان حمل الحلف – هنا – على الحلف المتعارف الذي يرضي به المحلوف له ويصدقه في دعواه من دون محاكمة خلاف الظاهر من الصحيحة، لانها واردة في مورد المخاصمة فلا يجوز حملها على غير موردها، وهذا ظاهر.

1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 103.