مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص465
للاصل فيقدم مع يمينه بخلاف قول الغاصب فانه مخالف للاصل فتلزمه اقامة البينة.
الصورة الثانية: أن يتفق المالك والغاصب على أن قيمة يوم التلف متحدة – اجمالا – مع قيمة يوم المخالفة ولكنهما اختلفا في تعيين تلك القيمة، بأن ادعى المالك كونها يوم المخالفة عشرين دينارا وادعى الغاصب كونها عشرة دنانير، ومن الواضح ان المالك – عندئذ – يدعي زيادة القيمة فتجب عليه اقامة البينة على ذلك، أما الغاصب فهو منكر لتلك الزيادة فتتوجه عليه اليمين.
وعلى الاجمال انا إذا حملنا الصحيحة على كون المناط – في تعيين القيمة – هو قيمة يوم التلف امكن لنا تصوير التغاير بوجه قريب بين الزام المالك بالحلف وبين الزامه باقامة البينة وإذا حملنا الصحيحة على كون المناط – في ذلك – هو قيمة يوم الغصب فتصوير التغاير بين الامرين بعيد جدا لانه على هذا لابد من حملها على صورة اتفاق المالك والغاصب على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو على قيمة اليوم اللاحق بيوم المخالفة ثم ادعى الغاصب نقصان القيمة السابقة، ولكنه خلاف الظاهر من الصحيحة، فلا يمكن الالتزام به مع عدم القرينة عليه، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المصنف.
ويرد عليه ان حمل الصحيحة على ارادة يوم التلف ثم حمل توجه الحلف على المالك على صورة وتوجه البينة عليه على صورة اخرىخلاف الظاهر منها جدا، ضرورة أن الظاهر منها هو تخير المالك بين الوظيفتين في اثبات مقصوده، اما اقامة البينة أو الحلف، كما يقتضيه عطف احدى الوظيفتين على الوظيفة الاخرى بأو، واذن فلا وجه لجعل الجملة المتقدمة التي هي مورد بحثنا فعلا مؤيدة لارادة يوم التلف دون يوم المخالفة والغصب.