پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص464

المالك بل تجب على المالك اقامة البينة على دعواه، والحال ان الصحيحة قد دلت على كون كل من اليمين واقامة البينة وظيفة للمالك، مع أنه ان كان مدعيا فما هو الوجه في توجه الحلف عليه، وان كان منكرا فما هو الوجه في طلب البينة منه، بديهة انهما لا يجتمعان في مورد واحد.

وعلى الجملة انا إذا حملنا الرواية على أن الملاك في تعيين القيمة انما هو يوم المخالفة كانت الصحيحة مخالفة للقواعد من ناحيتين: الاولى: ان دعوى الزيادة من المالك مخالفة للاصل، فلا تتوجه إليه اليمين بوجه.

الثانية: ان اليمين إذا توجهت الى المالك لم تسمع منه البينة، واذن فكيف حكم الامام (عليه السلام) بقبول كلا الامرين من المالك.

وعلى هذا فلا بد من حمل الصحيحة على أن الملاك – في تعيين القيمة – انما هو يوم التلف لا يوم المخالفة، فانه عندئذ يصح توجه كلا الامرين على المالك، وبيان ذلك: ان الامام (عليه السلام) قد تعرض في الفقرة المذكورة لصورتين من صور التنازع بين المالك والغاصب: الصورة الاولى: أن يتفق المالك والغاصب على أن قيمة البغل يوم الاكتراء كذا وكذا، ولكن اختلفا في تنزله عن تلك القيمة يوم التلف وعدم تنزله عن ذلك، فانه حينذاك وجب الاخذ بقول المالك، لان الغاصب يدعي نقصان القيمة والمالك ينكره فيقدم قول المالك مع يمينه لكونه موافقا للاصل، مثلا إذا اتفقا على أن قيمة البغل يوم الاكتراء كانتعشرين دينارا ولكن ادعى الغاصب نقصانها الى يوم التلف وادعى المالك بقاءها على حالها، ولا شبهة في ان قول المالك حينئذ موافق