پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص463

صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة والقيمة لم يضمن قيمة الزيادةالتالفة لانها انجبرت بالثانية، ولو نقصت الثانية عن قيمة الاول ضمن التفاوت (1).

فتحصل مما ذكرناه انه لا يسمح للمصنف أن ينسب عدم سقوط الضمان – هنا – الى مقتضى الفتوى.

ثانيا: ان مقتضي السيرة ودليل ضمان اليد هو ان المغصوب مضمون على الغاصب ما لم يرده الى المغصوب منه صحيحا، فإذا رده إليه كذلك سقط عنه الضمان، سواء أحدث فيه عيب قبل الرد وارتفع أم لا، والمفروض – هنا – ان المغصوب صحيح حال الرد، واذن فلا يلزم تدارك النقص الحاصل في زمان العيب.

3 – انه سأل أبو ولاد الامام (عليه السلام) عن المقوم الذي يعرف تفاوت ما بين الصحة والعيب وقال: قلت: فمن يعرف ذلك، قال (عليه السلام): انت وهو اما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكرى كذا وكذا فيلزمك.

وقد ذكر المصنف ان هذه الفقرة من الصحيحة مؤيدة لكون المدار – في تعيين قيمة القيمي – على قيمة يوم التلف.

وحاصل كلامه انه: إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة العين المغصوبة وكانت العبرة – في تعيين القيمة – بقيمة يوم المخالفة كان المالك مدعيا لدعواه زيادة القيمة المخالفة للاصل، وكان الغاصب منكرا لانكاره تلك الزيادة.

وعليه فمقتضى القاعدة أن يتوجه الحلف على الغاصب لا على

1 – الشرايع 2: 82.