پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص462

بل قال السيد في حاشيته واليك لفظه: ان الواجب رد العين كما كانت، وهو متحقق مع العود الى الصحة، والظاهر ان فتواهم ايضا على هذا لا على ما ذكره المصنف، بل لم اجدمن صرح بما ذكره وان لم اتتبع، نعم صرح في المسالك بما ذكرنا من سقوط الضمان،، بل مقتضي ما ذكره في مسالة زيادة القيمة لزيادة صفة ونقصانها بزوالها وعودها بعودها من عدم ضمانه لذلك الوصف ما ذكرنا، إذ لا فرق بين وصف الكمال والصحة (1).

وقال في غصب المبسوط: وان كانت الزيادة من جنس الاول مثل ان سمنت – أي الجارية – فبلغت الفا ثم هزلت فعادت الى مائة ثم سمنت فعادت الى الالف، أو تعلمت القرآن فبلغت الفا ثم نسيت فعادت الى مائة ثم تعلمت القرآن فعادت الى الالف، قيل فيه وجهان: أحدهما لا يضمن شيئا.

الثاني عليه الضمان.

، والاول أقوى لان الاصل براءة الذمة (2).

بل في الجواهر: ان ملاحظتها – أي الزيادة التالفة – مع الموجودة حال التلف غير معقولة، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين، إذ ليست هي الا صنعة واحدة والمتجددة ليست غيرها على وجه تضم معها، وعلى كل حال فلا ضمان للاصل وصدق الاداء لما اخذ.

وقاعدة نفي الضرر وان الظالم لا يظلم وغير ذلك (3).

بل الظاهر من اطلاق المحقق في غصب الشرايع هو عدم الفرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال، وهذا نصه: لو زادت القيمة لزيادة

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 105.

2 – المبسوط 3: 76.

3 – الجواهر 37: 102.