مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص461
تابع في تعيين يوم قيمته لاصل العين.
ولكن هذه المناقشة واضحة الاندفاع، لان قيام الاجماع على تبعية الارش لضمان العين في تعيين القيمة لا يدفع هذا الاحتمال، إذ لو كانت العبرة بيوم الرد في تعيين الارش كشف ذلك عن ان العبرة في تعيين قيمة العين ايضا بيوم الرد ولا اجماع على خلاف ذلك بين الاصحاب.
والصحيح في الجواب أن يقال: انه لا ملزم للالتزام بكون الظرف قيدا للقيمة من دون قرينة تدل عليه بل ان ظهور الجملة السابقة – في ان العبرة بيوم الغصب – يدفع هذا الاحتمال، ومع الغض عن ذلك فالظاهر ان الظرف متعلق بلفظ العيب لاقتران أحدهما بالاخر وعليه فتدل الصحيحة على أن العيب الحادث انما يوجب الضمان بالارش فيما إذا استمر العيب الى زمان رد العين والا فلا ضمان في ذلك، واذن فلا تعرض فيها لتعيين قيمة يوم الغصب ولا لتعيين قيمة يوم التلف، ولا لتعيين قيمة يوم الرد، ولا شبهة في ان هذا الاستظهار موافق للقواعد العربية وكلمات اهل اللسان.
وناقش فيه المصنف وقال نصا: لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص الى يوم الرد، و العبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه، لان المعيب لو رد الى الصحة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضي الفتوي، فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف ايضا.
ويرد عليه أولا: ان عدم سقوط الضمان ليس مقتضي فتوي الكل بل المسالة خلافية، لانه قيل بسقوط الضمان مطلقا، وقيل بعدم سقوطه كذلك، وقيل بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن وبين ما لم يكن كذلك كوصف الصحة، فإذا زال السمن حكم بالضمان، بخلاف ما حدثت نقطة في عين الدابة ثم ارتفعت فان ذلك لا يوجب الضمان.