پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص460

هو يوم يعرفه الشهود – غالبا – ومن الظاهر انه لا تتفاوت قيمة البغل في ساعة أو ساعتين.

2 – انه قال أبو ولاد: قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال (عليه السلام): عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، حيث ان الظاهر من هذه الجملة المباركة هو ان الضمان بقيمة يوم الرد، لان الظرف متعلق بلفظ عليك لتضمنه معني يلزمك، وعليه فتكون هذه الجملة منافية لما ذكرناه من دلالة الجملة المتقدمة على الضمان بقيمة يوم المخالفة.

ويرد عليه ان الالتزام بذلك يقتضي استقرار الضمان على الغاصب في زمان الرد مع أنه واضح البطلان، لان ضمان المغصوب يستقر على الغاصب من زمان الغصب.

ويضاف الى ذلك ان الظاهر من الصحيحة على الاحتمال المذكور هو ان التفاوت فيما بين الصحة والعيب يثبت على الغاصب يوم الرد من غير تعرض فيها لبيان ان هذا التفاوت هل يلاحظ من يوم الغصب، أم هل يلاحظ من يوم التلف، أم يلاحظ من يوم الرد، وعليه فليكن تعيين ان العبرة بقيمة يوم الغصب في الفقرة السابقة قرينة على المراد في هذه الفقرة.

قيل: ان الظرف في الجملة المزبورة متعلق بلفظ قيمة، وعليه فالمعني انه عليك تفاوت ما بين الصحة والمعيب يوم الرد، واذن فتدل الصحيحة على أن رد البغل فقط لا يكفي في رفع الضمان بل لابد وأن يرد معه تفاو ت ما بين الصحيح والمعيب ايضا، وعلى هذا فتبعد هذه الجملة عن مورد البحث.

وقد ناقش فيه المصنف وهذا نصه: فالظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة، إذ لا عبرة في ارش العيب بيوم الرد اجماعا، لان النقص الحادث