پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص459

العين، إذ الانقلاب الى القيمة انما يكون بعد تلفها.

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه

قد نوقش في الاستدلال بالصحيحة المزبورة على المقصود بوجوه مستفادة من نفس الصحيحة: 1 – انه لو كان المناط في الضمان هو قيمة يوم المخالفة والغصب لما تعرض الامام (عليه السلام) لقيمة يوم الاكترام بقوله: أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكرى كذا وكذا، فيعلم من هذه الجملة الشريفة انه لا خصوصية لقيمة يوم المخالفة لكي يكون المدارفي الضمان عليها.

والجواب عن ذلك ان هذه الجملة لا تنافي الجملة السابقة في الدلالة على المقصود بل تساعدها وتوافقها، وذلك لان اكتراء المراكب واستئجارها قد يكون للمسير الى مسافات بعيدة وامكنة نائية، نظير مكة والمدينة وسائر الاعتاب المقدسة بالنسبة الى اهل ايران وافغان وهند وأمثالها، وقد يكون ذلك للذهاب الى مسافة قريبة كالمشئ من النجف الاشرف الى الكوفة، وعلى الاول فقد جرت العادة على اكتراء الحمولة قبل الخروج الى المقصد بعدة ايام، وعلى الثاني فلا يكون الاستئجار الا يوم الخروج.

وحيث ان ابا ولاد – بمقتضي الظاهر – قد اكتري البغل الى قصر ابن هبيرة يوم خروجه من الكوفة لقلة المسافة بينهما، فلم يفصل بين زمان مخالفته – حين ما وصل الى قرب قنطرة الكوفة – وبين اكترائه البغل الا ساعة أو ساعتان، واذن فيوم المخالفة يتحد مع يوم الاكتراء، فالامام (عليه السلام) قد عبر عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء، لاجل أن يوم الاكتراء انما