مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص455
هنا – بدلالتها، فنقول: انه سأل أبو ولاد الامام (عليه السلام) عن ضمان البغل في فرض تلفه وقال: أرأيت لو عطب البغل ونفق (1) أليس يلزمني، فأجاب عنه الامام (عليه السلام) بقوله: نعم قيمة بغل يوم خالفته.
وقد استدل بهذه الجملة على أن العبرة في تعيين القيمة بقيمة يوم الغصب بوجهين: الوجه الاول: ان الظرف وهو لفظ: يوم قيد لكلمة: قيمة، وتقريب ذلك بأنحاء شتى: 1 – أن يكون الظرف متعلقا بكلمة قيمة، بدعوى انها وان لم تكن معني حديثا ولكن فيها شائبة الحدثية، لانها ليست من الجوامد المحض حتى لا يصح تعلق الظرف بها، وعليه فينون لفظ بغل على الجر باضافة القيمة إليه.
ويؤيد هذا التقريب ان لفظ البغل في نسخة الوافي وفي بعض نسخ التهذيب محلي بلام التعريف، وحينئذ فلا يصلح للاضافة الى ما بعده.
واذن فمفاد الصحيحة هو ان الثابت على الغاصب انما هو قيمة يوم المخالفة، فتدل على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب.
2 – ان تضاف جملة قيمة بغل أي المضاف والمضاف إليه الى قوله: يوم خالفته، وحينئذ فيكون الغرض من تلك الجملة المباركة هو ان
1 – عطب الرجل عطبا هلك يكون في الناس وغيرهم، وعطب البعيرة انكسر، ونفق الرجل والدابة نفوقا ماتا وخرجت روحهما – اقرب الموارد.
ثم الظاهر ان عطف لفظ نفق على كلمة عطب عطف تفسير، وعليه فيكون المراد من كلمة عطب هو الموت والهلاك لا الكسر، لان السائل سأل عنه بسؤال آخر بقوله: فان أصاب البغل كسر – الخ.
واذن فالصحيح هو أن يكون العطف بالواو – كما في الكافي 5: 291 – لا العطف باو – كما في التهذيب 3: 177، والاستبصار 3: 134.