مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص454
فهو والا فمقتضى القاعدة هو الالتزام بالوجه الثاني، واذن فلا بد من التكلم في دلالة الصحيحة على ذلك.
ثم لا يخفى عليك ان الصحيحة وان وردت في المغصوب ولكنه إذا تم الاستدلال بها على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب صح الاستدلال بها بالاولوية القطعية على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم القبض.
ضرورة أن العين التالفة قد تكون قيمتها يوم الاداء اكثر من قيمتها يوم القبض، فإذا التزمنا بضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب والتزمنا بضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم الاداء لزم أن يكون الثاني أسوء حالا من الاول، وهو واضح البطلان.
ثم انه لا شبهة في صحة رواية أبي ولاد سندا، وعليه فيختص البحث –
= قال في مرآت العقول 3: 433: وقال في المغرب: قصر ابن هبيرة على ليلتين من الكوفة وبغداد منه على ليلتين.
والظاهر ان هذا التحديد من غير طريق الماء والا فان قصر ابن هبيرة من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء، كما يكشف عن ذلك صحيح آخر عن ابي ولاد الوارد في حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة.
قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة الى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء – الحديث (التهذيب 3: 298، عنه الوسائل 8: 469).
والنيل – بالكسر – نهر بمصر، وقرية بكوفة، وبلد بين بغداد وواسط، وفي لسان العرب:النيل نهر مصر، ونهر بالكوفة، وحكي الازهري قال: رأيت في سواد الكوفة قرية يقال لها النيل يخرقها خليلج كبير يتخلج من الفرات الكبير، قال: وقد نزلت بهذه القرية – انتهى.
الدبر – بالتحريك – كالجراحة تحدث من الرحل وغيره، وغمزت الدابة: مالت من رجلها، والغمر: العطش، والعقر: الجرح.