پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص451

مختصة بالقرض فلا ربط لها بما نحن فيه، على أنها ضعيفة السند.

ثم ان المصنف ( رحمه الله ) قد حمل الروايات الدالة على ضمان القيمي بالقيمة على صورة تعذر المثل، ولكنه خلاف الظاهر منها ولا يمكن المصير إليه الا بالقرينة ومن الواضح انها منتفية في المقام.

وعلى الجملة ان القاعدة الاولية وان اقتضت الضمان بالمثل فيالقيمي، ولكن قد دلت الروايات المتقدمة على ضمان خصوص القيمة في القيمي فلا بد من الاخذ بها في المقام، واذن فيقع البحث في تعيين هذه القيمة.

الاقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا

قد اختلف الاصحاب في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا على أقوال شتى: 1 – ان العبرة في ذلك بقيمة يوم القبض لصحيحة ابي ولاد الاتية، بالتقريب الذي سيأتي قريبا.

2 – ان العبرة في ذلك بقيمة يوم التلف، كما حكي ذلك عن الشيخين واتباعهما (1)، بل عن الدروس نسبته الى الاكثر (2)، والوجه فيه ان انتقال الضمان الى البدل انما هو في يوم التلف إذ الواجب على الضامن كان رد نفس العين، فإذا تلفت ضمن قيمتها.

3 – ان العبرة في ذلك بقيمة يوم الاداء، وهذا هو الوجه الذي اختاره السيد في حاشيته بدعوى: ان نفس العين باقية في الذمة والعهدة ويجب الخروج عن عهدتها، لكن لما لم يمكن رد نفسها وجب دفع

1 – حكاه في غاية المراد: 85 عنهما.

2 – الدروس 3: 113، الروضة 7: 41، راجع الجواهر 37: 105.